المادة 2 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثانية
توجب المادة تقديم خدمة النقل العام لكل من يطلبها دون تمييز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُقدّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المبدأ الأساسي في اللائحة: تقدَّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
و«الخدمة» بحسب المادة الأولى هي أي خدمة من خدمات وسائل النقل العام، والنقل العام هو نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، عدا النقل الجوي.
ومعنى المبدأ عمليًا:
- أن الخدمة متاحة لكل من يطلبها، فلا يختار الناقل ركابه بحسب أهوائه.
- أنه لا يجوز التمييز بين الطالبين في تقديم الخدمة.
والنص لا يعدد صور التمييز الممنوع، بل يأتي بصيغة عامة مطلقة.
لكن هذا المبدأ لا يلغي الشروط والقيود الأخرى في اللائحة. فالمادة الثالثة مثلًا تشترط حدًا أدنى لعمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا: ألا يقل عن ثلاث عشرة سنة بين المدن، وثماني سنوات داخلها. فاشتراط العمر لا يعد تمييزًا، بل قاعدة منصوص عليها.
ويلاحظ أن الراكب نفسه عليه التزامات أيضًا، ولا يتعارض المبدأ معها، كدفع الأجرة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها مبلغ يدفع للحصول على الخدمة.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تقدمت سيدة مقيمة في الرياض لركوب حافلة النقل العام، فرفض الموظف تمكينها من الركوب دون سبب نظامي. وفق هذه المادة، تقدم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز، ورفضها بهذه الصورة يخالف هذا المبدأ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل يحق للناقل رفض تقديم الخدمة لراكب؟
الأصل أن تقدم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة كشرط العمر في المادة الثالثة.
هل يعد شرط العمر تمييزًا؟
المادة الثالثة تشترط حدًا أدنى لعمر الراكب منفردًا، وهو قاعدة منصوص عليها في اللائحة إلى جانب مبدأ عدم التمييز.
مواد أخرى عن حقوق الراكب
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل عمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا عن 13 سنة بين المدن، و8 سنوات داخل المدن.
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
- المادة 4
تجعل المادة أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم في نطاق لائحة النقل العام.
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
- المادة 8
تقرر المادة حقوق كل راكب، ومنها الخدمة الآمنة في مواعيدها، والخصوصية، واصطحاب الأمتعة وعربات الأطفال والحيوانات الأليفة بالشروط، والتعويض، والمساعدة الطبية، ومعرفة آليات الشكوى.
يحق لكل راكب الآتي: 1- الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة. 2- التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة. 3- الحصول على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

