المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الرابعة
تجعل المادة أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم في نطاق لائحة النقل العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية أولياء الأمور والأوصياء عن سلوك فئتين:
- أبنائهم القصّر.
- من هم تحت وصايتهم.
والمقصود أن القاصر إذا تصرف تصرفًا مخالفًا في وسيلة النقل أو مرافقها، فإن وليه أو وصيه هو المسؤول عن هذا السلوك. والنص لا يفصّل نوع المسؤولية أو آثارها، فهو يكتفي بتقريرها.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تجيز للقاصر الحصول منفردًا على الخدمة إذا بلغ ثماني سنوات داخل المدن أو ثلاث عشرة سنة بين المدن. فحتى لو ركب القاصر وحده، تبقى مسؤولية سلوكه على وليه أو وصيه.
والمادة الخامسة تتناول التزام الناقل بتهيئة وسيلة النقل التي تحددها الهيئة بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
ولذلك يحسن بأولياء الأمور توعية أبنائهم بالسلوك المطلوب في وسائل النقل العام قبل استخدامها.
ومن واجه مطالبة بسبب سلوك ابنه في وسيلة نقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
ركب سامي، وعمره أحد عشر عامًا، الحافلة وحده داخل جدة، وأتلف أحد المقاعد. وفق هذه المادة، يكون والده بصفته ولي أمره مسؤولًا عن سلوك ابنه القاصر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل ولي الأمر مسؤول عن تصرفات ابنه في الحافلة؟
نعم، تنص المادة على أن أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصّر أو من هم تحت وصايتهم.
هل تسقط المسؤولية إذا ركب الطفل وحده؟
النص يقرر مسؤولية الولي أو الوصي عن سلوك القاصر دون أن يستثني حالة ركوبه منفردًا.
مواد أخرى عن حقوق الراكب
- المادة 2
توجب المادة تقديم خدمة النقل العام لكل من يطلبها دون تمييز.
تُقدّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل عمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا عن 13 سنة بين المدن، و8 سنوات داخل المدن.
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
- المادة 8
تقرر المادة حقوق كل راكب، ومنها الخدمة الآمنة في مواعيدها، والخصوصية، واصطحاب الأمتعة وعربات الأطفال والحيوانات الأليفة بالشروط، والتعويض، والمساعدة الطبية، ومعرفة آليات الشكوى.
يحق لكل راكب الآتي: 1- الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة. 2- التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة. 3- الحصول على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

