تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الرابعة

تجعل المادة أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم في نطاق لائحة النقل العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.

المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

هل ولي الأمر مسؤول عن تصرفات ابنه في الحافلة؟

نعم، تنص المادة على أن أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصّر أو من هم تحت وصايتهم.

هل تسقط المسؤولية إذا ركب الطفل وحده؟

النص يقرر مسؤولية الولي أو الوصي عن سلوك القاصر دون أن يستثني حالة ركوبه منفردًا.

مواد أخرى عن حقوق الراكب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.