ساري
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/9/1437هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
تصفّح لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها حسب الموضوع
مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
- المادة 1تحدد المادة الأولى ثمانية شروط لتعيين عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، منها الجنسية السعودية والمؤهل الشرعي أو النظامي وألا تقل سنه عن 22 سنة واجتياز الاختبار.
- المادة 2تقرر المادة الثانية خضوع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، يعادل الاشتغال بأعمال نظيرة سنة، ويحدد مجلس الهيئة قواعد تنفيذه.
- المادة 3تشترط المادة الثالثة فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق، إضافة إلى شروط المادة الأولى، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
- المادة 4تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
- المادة 8تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
- المادة 9تشترط المادة التاسعة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة خمس عشرة سنة على الأقل.
- المادة 10تشترط المادة العاشرة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة سبع عشرة سنة على الأقل.
- المادة 11تشترط المادة الحادية عشرة لشغل مرتبة مدعي استئناف سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة تسع عشرة سنة على الأقل.
- المادة 12تشترط المادة الثانية عشرة لشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى وعشرين سنة.
- المادة 13تحدد المادة الثالثة عشرة مفهوم الأعمال النظيرة: يحدده مجلس الهيئة، ويشمل القضاء وتدريس الشريعة أو الأنظمة، ويعادل الماجستير أو دبلوم الدراسات القانونية أربع سنوات والدكتوراه ست سنوات.
- المادة 14تحدد المادة الرابعة عشرة مدة تجربة ملازم التحقيق بسنتين، وتجربة غيره من المعينين ابتداءً بعام، وتمنح من يعين لأول مرة بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
- المادة 15تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
- المادة 16تجعل المادة السادسة عشرة نقل أعضاء الهيئة وندبهم وإعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، ومدة الندب أو الإعارة سنة قابلة للتجديد لسنة، مع ندب استثنائي لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
- المادة 17تجعل المادة السابعة عشرة الترخيص بالإجازات لأعضاء الهيئة لرئيس الهيئة أو من يفوضه، في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- المادة 18تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
- المادة 19تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
- المادة 20توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
- المادة 21تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 22تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
- المادة 23تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
- المادة 24توجب المادة الرابعة والعشرون على عضو الهيئة الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بإقامة مؤقتة في بلد آخر قريب.
- المادة 25تمنع المادة الخامسة والعشرون عضو الهيئة من التغيب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه دون عذر مقبول مرخص له فيه كتابة، فيُنبَّه كتابة، وعند التكرار يرفع الأمر للمحاكمة التأديبية.
- المادة 26تشترط المادة السادسة والعشرون فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط والسجل والباحثين والخبراء والمترجمين النجاح في امتحان يحدده مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم تحت التجربة سنتين.
- المادة 27تقرر المادة السابعة والعشرون تطبيق أنظمة الخدمة المدنية على موظفي الهيئة من غير الأعضاء، مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
- المادة 28تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
- المادة 29تقرر المادة التاسعة والعشرون أن هذه اللائحة تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
- المادة 30تقرر المادة الثلاثون نشر لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.