المادة 17 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة السابعة عشرة
تجعل المادة السابعة عشرة الترخيص بالإجازات لأعضاء الهيئة لرئيس الهيئة أو من يفوضه، في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرخص رئيس الهيئة - أو من يفوضه - بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد المادة السابعة عشرة قاعدتين في إجازات أعضاء الهيئة:
- صاحب الصلاحية: رئيس الهيئة أو من يفوضه هو من يرخص بالإجازات.
- الإطار الحاكم: يكون الترخيص في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
ومعنى ذلك أن اللائحة لم تضع لأعضاء الهيئة نظامًا خاصًا للإجازات، بل أحالت في أنواعها ومددها وشروطها إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه. فلا يمكن من هذه المادة وحدها معرفة أنواع الإجازات أو مددها، ويُرجع في ذلك إلى النظام المحال إليه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي تجعل نقل الأعضاء وندبهم وإعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، مع جواز ندب استثنائي من المشرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر في العام. ويلاحظ أن الصلاحية في الإجازات لرئيس الهيئة، بينما الصلاحية في النقل والندب والإعارة لمجلس الهيئة.
وتليها المادة الثامنة عشرة التي تنشئ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة مرتبطة برئيس الهيئة.
ومن رُفض طلب إجازته أو يرى أنه حُرم من إجازة مستحقة وفق نظام الخدمة المدنية، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
من يوافق على إجازة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام؟
رئيس الهيئة أو من يفوضه.
ما النظام الذي يحكم إجازات أعضاء الهيئة؟
يكون الترخيص بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
مواد أخرى عن ترقية ونقل أعضاء الهيئة
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة
- المادة 8
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظ
- المادة 9
تشترط المادة التاسعة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة خمس عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

