المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة التاسعة عشرة
تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي:
1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.
3 - التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتِّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تبين المادة التاسعة عشرة اختصاصات دائرة التفتيش والمتابعة التي أنشأتها المادة الثامنة عشرة، وهي ثلاثة:
- التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة أو تقدم ضدهم، بعد إحالتها إلى الدائرة من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
- التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها.
وتضع المادة ضمانتين للتفتيش والتحقيق في الفقرتين (1) و(2):
- من يجريه: عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتَّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
- أين يجري: في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، بحسب ما يراه رئيس الهيئة.
وتتكون الدائرة بحسب المادة الثامنة عشرة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة. وتليها المادة العشرون التي توجب التفتيش على الأعضاء مرة أو مرتين على الأكثر في السنة. ومن أُجري معه تحقيق في شكوى دون مراعاة هذه الضمانات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
قدم مواطن شكوى ضد أحد المحققين في فرع الهيئة بجدة. أحال رئيس الهيئة الشكوى إلى دائرة التفتيش والمتابعة، فتولى التحقيق فيها عضو أعلى مرتبة من المحقق المشكو منه، وانتقل إلى مقر عمله بحسب ما رآه رئيس الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
من يحقق في الشكاوى ضد أعضاء هيئة التحقيق؟
دائرة التفتيش والمتابعة بعد إحالة الشكوى إليها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم في المرتبة نفسها.
هل يمكن أن يفتش على المحقق زميل في نفس مرتبته؟
يجوز إن كان سابقًا له في الأقدمية في المرتبة نفسها، وإلا فيجب أن يكون أعلى مرتبة.
أين يتم التفتيش على عضو الهيئة؟
في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو، أو عبر دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، بحسب ما يراه رئيس الهيئة.
مواد أخرى عن التفتيش على أعضاء الهيئة
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التس
- المادة 18
تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش،
- المادة 20
توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 22
تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

