تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الثالثة والعشرون

تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.

المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

من يحدد واجبات أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام؟

مجلس الهيئة، فهو يحدد واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم.

من يضع قواعد التفتيش وتقويم الأداء؟

مجلس الهيئة، إذ يصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال الأعضاء وإجراءات تقويم أدائهم.

مواد أخرى عن واجبات أعضاء الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.