المادة 20 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة العشرون
توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد المادة العشرون عدد مرات التفتيش على أعضاء الهيئة، فتوجب أن يكون مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
ويُفهم من النص أمران:
- الوجوب: التفتيش ليس اختياريًا، فعبارة «يجب» تعني أنه لا بد من إجرائه في السنة.
- الحد الأعلى: لا يتجاوز التفتيش مرتين في السنة، فلا يكون العضو عرضة لتفتيش متكرر بلا حد.
والتفتيش المقصود هو الذي تتولاه دائرة التفتيش والمتابعة بحسب المادة التاسعة عشرة، والتي من مهامها التفتيش على أعمال الأعضاء ومتابعتها بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم. ويتم ذلك بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أسبق في الأقدمية، في المقر الرئيس أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو أو عبر دوائر المتابعة في الفروع، بحسب ما يراه رئيس الهيئة.
وتليها المادة الحادية والعشرون التي تحدد درجات تقدير الكفاية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. فالتفتيش الذي توجبه هذه المادة هو الذي يؤدي إلى هذا التقدير.
ومن يرى أن التفتيش عليه تجاوز الحد الوارد في المادة، أو أنه لم يُفتش عليه أصلًا فتأثر بذلك، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
كم مرة يجب التفتيش على عضو هيئة التحقيق في السنة؟
مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
هل التفتيش على أعضاء الهيئة إلزامي؟
نعم، تنص المادة على أنه يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة.
مواد أخرى عن التفتيش على أعضاء الهيئة
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التس
- المادة 18
تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش،
- المادة 19
تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم ع
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 22
تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

