المادة 29 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة التاسعة والعشرون
تقرر المادة التاسعة والعشرون أن هذه اللائحة تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحل هذه اللائحة محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/ 8/ 1409هـ.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد المادة التاسعة والعشرون علاقة هذه اللائحة باللائحة التي سبقتها، فتنص على أنها تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
ومعنى «تحل محل» أن اللائحة السابقة لم تعد هي المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذه اللائحة. ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية تبين وضع الحالات التي نشأت في ظل اللائحة السابقة، ولا تذكر مضمون تلك اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تمنع موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة. وتليها المادة الثلاثون التي تنص على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
فالمادتان معًا تحددان بداية سريان هذه اللائحة وانتهاء العمل باللائحة السابقة: إذ يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتحل من ذلك الحين محل لائحة عام 1409هـ.
وتفيد هذه المادة عند البحث في واقعة وظيفية قديمة، إذ يلزم معرفة أي اللائحتين كانت نافذة وقتها. ومن لديه مسألة تتعلق بتاريخ سابق فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما اللائحة التي حلت هذه اللائحة محلها؟
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
هل ما زالت لائحة 1409هـ مطبقة؟
تنص المادة على أن هذه اللائحة تحل محلها، فالمرجع أحكام اللائحة الحالية.
مواد أخرى عن موظفو الهيئة من غير الأعضاء
- المادة 26
تشترط المادة السادسة والعشرون فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط والسجل والباحثين والخبراء والمترجمين النجاح في امتحان يحدده مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم تحت التجربة سنتين.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح
- المادة 27
تقرر المادة السابعة والعشرون تطبيق أنظمة الخدمة المدنية على موظفي الهيئة من غير الأعضاء، مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
- المادة 30
تقرر المادة الثلاثون نشر لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

