التفتيش على أعضاء الهيئة في لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي
دائرة التفتيش والمتابعة واختصاصاتها، والتفتيش مرة أو مرتين في السنة، ودرجات تقدير الكفاية، والاعتراض على التقرير خلال ثلاثين يوماً وفصل المجلس فيه.
7 مواد
- المادة 18
تنشئ المادة الثامنة عشرة في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة من رئيس وأعضاء متفرغين يختارهم مجلس الهيئة، مرتبطة برئيس الهيئة، مع إمكان إنشاء دوائر متابعة في الفروع.
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.
- المادة 19
تحدد المادة التاسعة عشرة مهام دائرة التفتيش والمتابعة: التفتيش على أعمال الأعضاء، والتحقيق في الشكاوى منهم أو ضدهم، والتفتيش على الموظفين، بوساطة عضو أعلى مرتبة أو أقدم.
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم. 2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه. 3 -…
- المادة 20
توجب المادة العشرون إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون درجات تقدير كفاية عضو الهيئة بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- المادة 22
تلزم المادة الثانية والعشرون دائرة التفتيش بإبلاغ العضو بتقريره وتقدير كفايته، وتجيز له الاعتراض خلال 30 يومًا، ويفصل مجلس الهيئة في الاعتراض بقرار نهائي.
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة. 2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي…
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًّا. 2 - يراعى في ترقية الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات…
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.