واجبات أعضاء الهيئة في لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي
تحديد مجلس الهيئة لواجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم، والإقامة في بلد مقر العمل، وحظر التغيب دون عذر والمحاكمة التأديبية عند التكرار.
4 مواد
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على عضو الهيئة الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بإقامة مؤقتة في بلد آخر قريب.
على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
- المادة 25
تمنع المادة الخامسة والعشرون عضو الهيئة من التغيب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه دون عذر مقبول مرخص له فيه كتابة، فيُنبَّه كتابة، وعند التكرار يرفع الأمر للمحاكمة التأديبية.
لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.