المادة 11 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الحادية عشرة
تشترط المادة الحادية عشرة لشغل مرتبة مدعي استئناف سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة تسع عشرة سنة على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مدعي استئناف أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد المادة الحادية عشرة شرط شغل مرتبة مدعي استئناف، وهو أحد أمرين:
- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو
- أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة العاشرة التي تشترط لمرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة (ب) أو سبع عشرة سنة من الأعمال النظيرة.
وتليها المادة الثانية عشرة التي تشترط لمرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو الاشتغال بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة. فمرتبة مدعي استئناف تسبق مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء في هذا التسلسل.
ويُفهم من النص أن من يصل إلى هذه المرتبة من خارج الهيئة يحتاج إلى خبرة طويلة في الأعمال النظيرة تبلغ تسع عشرة سنة على الأقل، بينما يكفي من تدرج داخل الهيئة أن يمضي سنتين في مرتبة رئيس دائرة (أ).
والمادة تقتصر على شرط المدة. ومن لديه خلاف حول استحقاقه لهذه المرتبة أو احتساب خبرته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما شروط مرتبة مدعي استئناف؟
سنتان على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
هل يمكن الوصول إلى مرتبة مدعي استئناف من خارج الهيئة؟
تقبل المادة الاشتغال بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل بديلًا عن الخدمة في مرتبة رئيس دائرة (أ).
مواد أخرى عن مراتب أعضاء الهيئة
- المادة 3
تشترط المادة الثالثة فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق، إضافة إلى شروط المادة الأولى، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عامّ لا يقل عن جيد.
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة
- المادة 8
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

