المادة 27 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة السابعة والعشرون
تقرر المادة السابعة والعشرون تطبيق أنظمة الخدمة المدنية على موظفي الهيئة من غير الأعضاء، مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد المادة السابعة والعشرون الإطار النظامي الذي يحكم موظفي الهيئة من غير الأعضاء، وهو أنظمة الخدمة المدنية، مع قيد مهم: مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
ومعنى ذلك:
- الأصل: تنطبق أنظمة الخدمة المدنية على هؤلاء الموظفين في شؤونهم الوظيفية.
- الخصوصية: إذا تضمنت اللائحة حكمًا خاصًا بهم، فيُراعى هذا الحكم.
ومن الأحكام الخاصة الواردة في اللائحة ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون: فمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم يشترط فيه النجاح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينه على سبيل التجربة لمدة سنتين، وذلك مع عدم الإخلال بشروط التعيين في نظام الخدمة المدنية.
وكذلك المادة الثامنة والعشرون التي تمنع موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم الخدمة.
فالموظف من غير الأعضاء يرجع في شؤونه الوظيفية إلى أنظمة الخدمة المدنية، ثم يراعي ما خصته به اللائحة. ومن لديه نزاع وظيفي مع الهيئة بصفته موظفًا من غير الأعضاء فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما النظام الذي يطبق على موظفي هيئة التحقيق من غير الأعضاء؟
تطبق عليهم أنظمة الخدمة المدنية مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
هل لموظفي الهيئة غير الأعضاء أحكام خاصة؟
نعم، منها اشتراط امتحان وتجربة سنتين لكتاب الضبط والسجل والباحثين ونحوهم في المادة السادسة والعشرين.
مواد أخرى عن موظفو الهيئة من غير الأعضاء
- المادة 26
تشترط المادة السادسة والعشرون فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط والسجل والباحثين والخبراء والمترجمين النجاح في امتحان يحدده مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم تحت التجربة سنتين.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
- المادة 29
تقرر المادة التاسعة والعشرون أن هذه اللائحة تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
تحل هذه اللائحة محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/ 8/ 1409هـ.
- المادة 30
تقرر المادة الثلاثون نشر لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

