المادة 12 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثانية عشرة
تشترط المادة الثانية عشرة لشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى وعشرين سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع المادة الثانية عشرة شرط شغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء، وهو أحد أمرين:
- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو
- أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.
وتسبقها المادة الحادية عشرة التي تشترط لمرتبة مدعي استئناف سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أو تسع عشرة سنة من الأعمال النظيرة.
وتليها المادة الثالثة عشرة التي توضح الأعمال النظيرة المذكورة في هذه المواد: فمجلس الهيئة يحدد المقصود بها، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات اشتغالًا بأعمال نظيرة. كما تعد شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة لأربع سنوات من الأعمال النظيرة، وشهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة لست سنوات.
ويُلاحظ أن صياغة هذه المادة في بديل الأعمال النظيرة لم تتضمن عبارة «على الأقل» التي وردت في المادة الحادية عشرة. ومن يحتاج إلى تقدير استيفائه هذا الشرط فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما شروط مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء؟
سنتان على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو الاشتغال بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.
هل تحتسب شهادة الدكتوراه ضمن الأعمال النظيرة؟
بحسب المادة الثالثة عشرة تعد شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.
مواد أخرى عن مراتب أعضاء الهيئة
- المادة 3
تشترط المادة الثالثة فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق، إضافة إلى شروط المادة الأولى، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عامّ لا يقل عن جيد.
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة
- المادة 8
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

