المادة 8 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثامنة
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع المادة الثامنة شرط شغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، وهو أحد أمرين:
- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو
- أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
وترتبط المادة بما قبلها وما بعدها في التسلسل:
- المادة السابعة تشترط لمرتبة وكيل رئيس دائرة (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو إحدى عشرة سنة من الأعمال النظيرة.
- المادة التاسعة تشترط لمرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو خمس عشرة سنة من الأعمال النظيرة.
ويتضح من ذلك أن الفارق بين المرتبتين (ب) و(أ) لوكيل رئيس الدائرة سنتان من الخدمة في المرتبة، أو سنتان إضافيتان من الأعمال النظيرة (من إحدى عشرة إلى ثلاث عشرة سنة).
والمادة تقتصر على شرط المدة، ولا تتناول بقية متطلبات الترقية. ومن يرى أنه استوفى هذا الشرط ولم يُرقَّ فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ما شروط مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)؟
سنتان على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
ما المرتبة التي تلي وكيل رئيس دائرة (أ)؟
تتناول المادة التاسعة مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، وتشترط لها سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ).
مواد أخرى عن مراتب أعضاء الهيئة
- المادة 3
تشترط المادة الثالثة فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق، إضافة إلى شروط المادة الأولى، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عامّ لا يقل عن جيد.
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة
- المادة 9
تشترط المادة التاسعة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة خمس عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

