البحث في الأنظمة السعودية
31 نتيجة في موضوع عقد الزواج وشروطه
- المادة 6 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
- المادة 9 — نظام الأحوال الشخصية
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 10 — نظام الأحوال الشخصية
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. 3- أن يكون في هذا الزواج…
- المادة 12 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
- المادة 13 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
- المادة 14 — نظام الأحوال الشخصية
تجعل المادة كفاءة الرجل للمرأة شرطاً للزوم عقد الزواج لا لصحته، وتعطي الأقارب المتضررين حتى الدرجة الثالثة حق الاعتراض.
1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
- المادة 15 — نظام الأحوال الشخصية
تبين المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز.
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
- المادة 16 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة أو حكماً، ومنجزين غير معلقين ولا مضافين للمستقبل.
يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا متوافقين صراحةً. 2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. 3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
- المادة 17 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب…
- المادة 18 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
- المادة 19 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للمحكمة، بطلب من المرأة، نقل ولاية تزويجها إلى الولي التالي إذا تعذر حضور وليها أو تعذر تبليغه.
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
- المادة 20 — نظام الأحوال الشخصية
تعطي المادة المحكمة سلطة تزويج المرأة التي منعها وليها ولو كان الأب من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بطلب منها أو من ذي مصلحة.
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
- المادة 21 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة في شاهد عقد الزواج أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً لهما، ومسلماً إذا كان الزوج مسلماً.
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
- المادة 22 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: 1- الأصل وإن علا. 2- الفرع وإن نزل. 3- فروع الوالدين وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
- المادة 23 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. 2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
- المادة 24 — نظام الأحوال الشخصية
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 25 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط وقوعه في العامين الأولين وبلوغه خمس رضعات متيقنة متفرقة.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. 2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.