ساري آخر تعديل 7/4/1444هـ
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
يتضمن النظام: تتضمن اللائحة : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ومحكمة الاستئناف المحتصة بنظر النزاع، للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، وتودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم، ملء بيانات طلب التحكيم، تتولى المحكمة المختصة اختيار محكم إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار محكم.
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 26/8/1438هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم حسب الموضوع
مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- المادة 1تحدد المادة الأولى من اللائحة معنى كلمتي «النظام» و«اللائحة»، فالنظام هو نظام التحكيم، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- المادة 2تحدد المادة أن «المحكمة المختصة» في نظام التحكيم ولائحته هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثنتها مواد محددة من النظام.
- المادة 3تجعل المادة الإبلاغ متحققاً بالوسائل الإلكترونية، وتبدأ المدد من اليوم التالي للإبلاغ، ويمتد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا انتهى في عطلة رسمية.
- المادة 4تلزم المادة من يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم بأن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
- المادة 5تجيز المادة للمحكم التنحي إذا طُلب رده دون إبداء أسباب ودون أن يعد ذلك إقراراً، وتمنع قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
- المادة 6توقف المادة إجراءات التحكيم إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام، عدا انتهائها برده، إلى أن يعيَّن محكم بديل.
- المادة 71- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. 2- للمحكمة - عند…ملغاة
- المادة 8تلزم المادة هيئة التحكيم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين عليها، بإشعارهما بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
- المادة 9تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم، وتنص على أن الخلاف حول كفايتها لا يمنع تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى حسمه.
- المادة 10إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تختاره المحكمة المختصة بطلب من يهمه التعجيل خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب.
- المادة 11إذا تعدد أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف منهم طلب التحكيم.
- المادة 12تحدد المادة ما يتضمنه قرار هيئة التحكيم بتعيين الخبير، وأثر عدم إيداع سلفة مصروفاته، وصلاحية الهيئة إذا تأخر الخبير في إيداع تقريره بغير عذر.
- المادة 13تجيز المادة لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
- المادة 14ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ويجوز للهيئة فتحه بعد إقفاله وقبل النطق بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
- المادة 15لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
- المادة 16تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً بشأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار الحكم الإضافي.
- المادة 17تجعل المادة الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، وتحدد المحكمة العليا جهةً مختصة لما تشير إليه الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام.
- المادة 18لا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه فيها بعد صدور حكم التحكيم، ويرفق مدعي البطلان بدعواه أصل الحكم أو صورة مصدقة واتفاق التحكيم وترجمة عند الحاجة.
- المادة 19تنص المادة على نشر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها.