تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة السابعة عشرة

تجعل المادة الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، وتحدد المحكمة العليا جهةً مختصة لما تشير إليه الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.

2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

أين يطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم؟

أمام المحكمة العليا، وفق الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من اللائحة.

ما الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 55 من نظام التحكيم؟

حددتها الفقرة (2) من هذه المادة بأنها المحكمة العليا.

مواد أخرى عن بطلان حكم التحكيم والطعن عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.