تعيين المحكم ورده في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
إرفاق صورة طلب التحكيم واتفاق التحكيم بطلب تعيين المحكم من المحكمة المختصة، واختيار المحكمة للمحكم الفرد خلال خمسة عشر يوماً عند عدم اتفاق الطرفين، وتنحي المحكم إذا طلب رده دون إبداء أسباب، وعدم قبول طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ووقف الإجراءات إلى تعيين محكم بديل عند انتهاء مهمته، وإيداع عقد المحكم لدى مركز التحكيم السعودي أو مركز تحكيم وطلب المحكمة نسخته عند تحديد أتعاب المحكمين.
4 مواد
- المادة 4
تلزم المادة من يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم بأن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
- المادة 5
تجيز المادة للمحكم التنحي إذا طُلب رده دون إبداء أسباب ودون أن يعد ذلك إقراراً، وتمنع قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد. 2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
- المادة 6
توقف المادة إجراءات التحكيم إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام، عدا انتهائها برده، إلى أن يعيَّن محكم بديل.
إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.
- المادة 10
إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تختاره المحكمة المختصة بطلب من يهمه التعجيل خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب.
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحدٍ ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، توّلت المحكمةُ المُختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.