المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة ما يتضمنه قرار هيئة التحكيم بتعيين الخبير، وأثر عدم إيداع سلفة مصروفاته، وصلاحية الهيئة إذا تأخر الخبير في إيداع تقريره بغير عذر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء -، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.
2- في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.
3- لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
قد تحتاج هيئة التحكيم إلى خبير في مسألة فنية. وتنظم هذه المادة من اللائحة قرار تعيينه وما يترتب على التقصير في تنفيذه.
أولاً: محتوى قرار التعيين (الفقرة 1). على الهيئة أن تبين في قرارها:
- مهمة الخبير، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- الميعاد المحدد لإيداع تقريره، وتقدير أتعابه.
- مبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفاته عند الاقتضاء، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.
ثانياً: عدم إيداع السلفة (الفقرة 2). إذا تخلف الطرف المكلف عن إيداع السلفة ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعها:
- يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته.
- ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات.
- وليس للطرف المكلف أن يتمسك بقرار تعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.
ثالثاً: تأخر الخبير (الفقرة 3). إذا تخلف الخبير عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، فلهيئة التحكيم أن تستبدله أو تتخذ ما تراه مناسباً.
ويلاحظ أن أثر التخلف عن إيداع السلفة مشروط بعدم مبادرة الطرف الآخر بإيداعها، فالطرف الذي يرى أهمية الخبرة لقضيته يمكنه أن يبادر بالإيداع.
ومن كُلّف بإيداع سلفة الخبير وتعذر عليه ذلك، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
في تحكيم بين مالك مبنى في الرياض ومقاول، عيّنت الهيئة مهندساً خبيراً لفحص الأعمال، وكلفت المقاول بإيداع سلفة المصروفات خلال ميعاد حددته. لم يودعها المقاول ولم يبادر المالك بإيداعها، فلم يعد الخبير ملزماً بمهمته، ومضت الهيئة في الإجراءات. ولما وجدت الهيئة أن المقاول تخلف بغير عذر مقبول، لم يكن له أن يتمسك بقرار تعيين الخبير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
ماذا يحدث إذا لم يودع الطرف سلفة الخبير في التحكيم؟
إذا لم يودعها ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعها، يعد الخبير غير ملزم بمهمته وللهيئة المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف التمسك بقرار التعيين إذا وجدت الهيئة أن تخلفه بغير عذر مقبول.
هل يمكن استبدال الخبير إذا تأخر في تقريره؟
نعم، لهيئة التحكيم أن تستبدله أو تتخذ ما تراه مناسباً إذا تخلف عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
ما الذي يجب أن يتضمنه قرار تعيين الخبير؟
مهمته والتدابير العاجلة المأذون بها، وميعاد إيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة عند الاقتضاء والطرف المكلف بإيداعها وميعاده.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم وطلب التحكيم
- المادة 8
تلزم المادة هيئة التحكيم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين عليها، بإشعارهما بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة
- المادة 9
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم، وتنص على أن الخلاف حول كفايتها لا يمنع تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى حسمه.
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهم
- المادة 11
إذا تعدد أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف منهم طلب التحكيم.
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
- المادة 13
تجيز المادة لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

