المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الأولى
تحدد المادة الأولى من اللائحة معنى كلمتي «النظام» و«اللائحة»، فالنظام هو نظام التحكيم، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة مادة تعريفات، وهي تضع معنى ثابتاً لكلمتين تتكرران في نصوص اللائحة، حتى لا يقع لبس عند قراءتها. وتنص على أن هذه المعاني تُعتمد لأغراض تطبيق النظام واللائحة معاً.
- النظام: يقصد به نظام التحكيم، وهو النظام الذي صدرت هذه اللائحة تنفيذاً له.
- اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أي هذه النصوص نفسها.
وأهمية هذا التعريف عملية؛ فعندما تقرأ في مادة من اللائحة عبارة مثل «المادة (السادسة والعشرين) من النظام» فالمقصود مادة في نظام التحكيم، لا مادة في اللائحة. وعندما تقرأ «النظام واللائحة» معاً فالمقصود أن الحكم يشمل النصين كليهما.
ويكمل هذا التعريفَ ما ورد في المادة الثانية من اللائحة، التي تحدد المقصود بـ«المحكمة المختصة» المشار إليها في النظام واللائحة، وهي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، مع استثناء حالات حددتها مواد من النظام.
ولا تنشئ هذه المادة حقوقاً أو التزامات بذاتها، وإنما تظهر فائدتها عند قراءة بقية المواد. ومن يواجه نزاعاً تحكيمياً ويحتاج إلى معرفة النص الواجب التطبيق على حالته يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
ما المقصود بالنظام في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
المقصود به نظام التحكيم، كما تنص المادة الأولى من اللائحة.
هل تنطبق هذه التعريفات على النظام واللائحة معاً؟
نعم، تنص المادة على أن هذه المعاني تُعتمد لأغراض تطبيق النظام واللائحة.
مواد أخرى عن المحكمة المختصة والتبليغ في التحكيم
- المادة 2
تحدد المادة أن «المحكمة المختصة» في نظام التحكيم ولائحته هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثنتها مواد محددة من النظام.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1)
- المادة 3
تجعل المادة الإبلاغ متحققاً بالوسائل الإلكترونية، وتبدأ المدد من اليوم التالي للإبلاغ، ويمتد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا انتهى في عطلة رسمية.
1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في ال
- المادة 19
تنص المادة على نشر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

