تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة الرابعة

تلزم المادة من يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم بأن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ما المستندات المطلوبة لطلب تعيين محكم من المحكمة؟

يرفق الطالب صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم، وفق المادة الرابعة من اللائحة.

إلى أي محكمة يقدم طلب تعيين المحكم؟

إلى المحكمة المختصة، وهي بحسب المادة الثانية من اللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات المستثناة في النظام.

مواد أخرى عن تعيين المحكم ورده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.