المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الثانية
تحدد المادة أن «المحكمة المختصة» في نظام التحكيم ولائحته هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثنتها مواد محددة من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحيل مواد في نظام التحكيم ولائحته إلى «المحكمة المختصة». وهذه المادة من اللائحة تحسم المقصود بهذه العبارة لأغراض تطبيق النظام واللائحة.
القاعدة العامة: المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، أي محكمة الاستئناف التي يدخل النزاع في اختصاصها أصلاً.
الاستثناءات: لا تنطبق هذه القاعدة على الحالات الآتية الواردة في نظام التحكيم:
- الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام.
- الحالات الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام.
- ما ورد في عجز (آخر) الفقرة (3) من المادة الأربعين من النظام.
والمقصود هنا مواد نظام التحكيم لا مواد اللائحة، فالمادة الأولى من اللائحة تعرّف «النظام» بأنه نظام التحكيم. ولا تبين هذه المادة ما تقضي به تلك المواد ولا الجهة المختصة في كل حالة منها، ولذلك يلزم الرجوع إلى نصوصها في النظام.
والأثر العملي أن من يحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في شأن من شؤون التحكيم يتجه في الأصل إلى محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، ما لم تكن مسألته من الحالات المستثناة. وقبل تقديم أي طلب يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية للتأكد من المحكمة الصحيحة.
مثال عملي
اتفقت شركة مقاولات في الرياض مع مورّد على حل نزاعاتهما بالتحكيم، ثم احتاجت الشركة إلى تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في مسألة يسندها النظام إليها. المحكمة التي تتجه إليها في الأصل هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا النزاع، ما لم تكن المسألة من الحالات المستثناة في مواد النظام التي ذكرتها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
ما هي المحكمة المختصة في نظام التحكيم السعودي؟
وفق المادة الثانية من اللائحة، هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثناها النظام.
هل توجد حالات لا تكون فيها محكمة الاستئناف هي المختصة؟
نعم، تستثني المادة الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة، وفي المادة الثانية عشرة، وفي عجز الفقرة (3) من المادة الأربعين من نظام التحكيم، ويرجع إلى نصوصها لمعرفة حكمها.
مواد أخرى عن المحكمة المختصة والتبليغ في التحكيم
- المادة 1
تحدد المادة الأولى من اللائحة معنى كلمتي «النظام» و«اللائحة»، فالنظام هو نظام التحكيم، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- المادة 3
تجعل المادة الإبلاغ متحققاً بالوسائل الإلكترونية، وتبدأ المدد من اليوم التالي للإبلاغ، ويمتد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا انتهى في عطلة رسمية.
1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في ال
- المادة 19
تنص المادة على نشر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

