تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة الثانية

تحدد المادة أن «المحكمة المختصة» في نظام التحكيم ولائحته هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثنتها مواد محددة من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ما هي المحكمة المختصة في نظام التحكيم السعودي؟

وفق المادة الثانية من اللائحة، هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا حالات استثناها النظام.

هل توجد حالات لا تكون فيها محكمة الاستئناف هي المختصة؟

نعم، تستثني المادة الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة، وفي المادة الثانية عشرة، وفي عجز الفقرة (3) من المادة الأربعين من نظام التحكيم، ويرجع إلى نصوصها لمعرفة حكمها.

مواد أخرى عن المحكمة المختصة والتبليغ في التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.