المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الثامنة
تلزم المادة هيئة التحكيم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين عليها، بإشعارهما بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة حالة لا يتفق فيها طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فتختار الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من نظام التحكيم.
وفي هذه الحالة تضع المادة التزاماً على الهيئة:
- يجب على هيئة التحكيم إشعار طرفي التحكيم بالإجراءات التي اختارتها.
- ويكون الإشعار قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
ويتيح ذلك لكل طرف أن يعرف مسبقاً القواعد التي سيسير عليها التحكيم، فيستعد لها ويرتب دفاعه ومستنداته على أساسها.
وهذا الالتزام مرتبط بشرطين ذكرهما النص: ألا يتفق الطرفان على الإجراءات، وأن تختار الهيئة الإجراءات بنفسها. فإذا كان الطرفان قد اتفقا على الإجراءات فلا تنطبق هذه المادة. ولا تحدد المادة شكل الإشعار.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة من اللائحة التي تحدد البيانات الواجب تضمينها في طلب التحكيم، وتجعل الخلاف حول كفاية تلك البيانات مما تتولى هيئة التحكيم حسمه. والمقصود بالنظام هنا نظام التحكيم، بحسب المادة الأولى من اللائحة.
ويحسن بمن يدخل تحكيماً دون اتفاق على الإجراءات أن يتابع إشعار الهيئة، وأن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية إذا كان لديه ما يقوله في الإجراءات المختارة.
مثال عملي
نشأ نزاع بين شركة تقنية في الرياض وعميل لها، ولم يتفقا على إجراءات التحكيم. اختارت هيئة التحكيم إجراءات تتضمن مواعيد لتقديم المذكرات، فوجب عليها أن تشعر الطرفين بها قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
من يحدد إجراءات التحكيم إذا لم يتفق الطرفان؟
تختار هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
هل يجب على هيئة التحكيم إشعار الأطراف بالإجراءات؟
نعم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين، وجب عليها إشعارهما بها قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم وطلب التحكيم
- المادة 9
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم، وتنص على أن الخلاف حول كفايتها لا يمنع تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى حسمه.
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهم
- المادة 11
إذا تعدد أطراف التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف منهم طلب التحكيم.
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
- المادة 12
تحدد المادة ما يتضمنه قرار هيئة التحكيم بتعيين الخبير، وأثر عدم إيداع سلفة مصروفاته، وصلاحية الهيئة إذا تأخر الخبير في إيداع تقريره بغير عذر.
1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبل
- المادة 13
تجيز المادة لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

