Article 116 of the Saudi Personal Status Law
المادة 116 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: العدة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام العدة بتعريفها، ويتضح من التعريف ثلاثة عناصر:
- مدة محددة: فالعدة ليست مفتوحة، بل لها مدة يحددها النظام في المواد التالية بحسب حال المرأة.
- منع الزواج خلالها: لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلال هذه المدة.
- سببها: وقوع الفرقة الزوجية، أو ما في حكمها.
فالأثر الأساسي للعدة وفق هذا التعريف هو منع المرأة من الزواج حتى تنقضي.
علاقتها بالمواد التالية: تبين المادة 117 متى تجب العدة؛ فهي تجب بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في غير حالة الوفاة إذا وقعت الفرقة بعد الخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح، مع مراعاة ما تقضي به المادتان 33 و34 من النظام. وتفصل المواد التي تليها بداية احتساب العدة ومددها.
علاقتها بالمادة السابقة: تتناول المادة 115 فسخ عقد الزواج بسبب فقد الزوج أو غيابه المجهول، وهو من صور الفرقة التي تعقبها أحكام العدة.
ولمعرفة مدة العدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Waiting Period (Iddah)
- Article 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- Article 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- Article 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- Article 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- Article 117
تجب العدة بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في الفرقة لغير الوفاة إذا حصلت خلوة أو دخول في عقد صحيح، مع مراعاة المادتين 33 و34.
مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

