In force
Saudi Investment Law
نظام الاستثمار
The Investment Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 16
- In force
- 16
- Amended
- 0
- Issued
- 16/1/1446 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Investment Law by topic
Articles of the Saudi Investment Law
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
- Article 2تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
- Article 3تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
- Article 4تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
- Article 5تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- Article 6تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
- Article 7تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.
- Article 8تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
- Article 9تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
- Article 10تتيح المادة للمستثمر الطرف في أي نزاع، ولو مع جهة حكومية، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق على غير ذلك، وتجيز للمستثمرين الاتفاق على التحكيم والوساطة والمصالحة.
- Article 11تنظم المادة مخالفات أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة: إنذار بإزالة المخالفة غير الجسيمة، ثم عقوبات تصل إلى غرامة 300,000 ريال وإلغاء التسجيل، تفرضها لجنة مختصة.
- Article 12تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- Article 13تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 14تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
- Article 15تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- Article 16تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.