Article 1 of the Saudi Investment Law
المادة 1 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.
المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي قاموس النظام: كل لفظ تعرّفه يُفهم بالمعنى المحدد هنا أينما ورد في نظام الاستثمار، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهم هذه التعريفات:
- الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا أو إدارته، بهدف تحقيق منفعة اقتصادية.
- رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية وفق ما تحدده اللائحة، ويشمل خصوصًا الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة والمنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والتراخيص والتصاريح الممنوحة بموجب نظام. ولا يدخل فيه القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
- المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر ويحمل الجنسية السعودية، أما المستثمر الأجنبي فهو كل من يستثمر ولا يُعد مستثمرًا محليًّا.
- المحفزات الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، والوزارة هي وزارة الاستثمار.
- العملة المعترف بها: أي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.
وتحيل المادة في تعريف قائمة الأنشطة المستثناة إلى المادة 8، التي تجعل إصدار القائمة وتحديثها من مهام الجهة المختصة وتتولى الوزارة نشرها، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب موافقة الوزارة قبل الاستثمار في أي نشاط مدرج فيها. وتتسق هذه التعريفات مع أهداف النظام في المادة 2، ومنها ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on General Provisions of the Investment Law
- Article 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- Article 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- Article 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

