Article 2 of the Saudi Investment Law
المادة 2 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغاية العامة من نظام الاستثمار: تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية، وذلك بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
وتذكر المادة من وسائل تحقيق ذلك:
- تسهيل تأسيس الاستثمار وتملك أصوله، وكذلك التخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وتكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها إجراءً أو جزاءً محددًا، لكنها تبيّن الروح التي يُقرأ بها النظام كله. ويظهر أثرها مباشرة في المادة 3 التي تقرر حق المستثمر في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة ما يرد في النظام والأنظمة ذات العلاقة من قيود. والمستثمر هنا يشمل وفق تعريفات المادة 1 المستثمر المحلي (السعودي) والمستثمر الأجنبي معًا.
ومن يحتاج إلى معرفة أثر هذه الأهداف على وضع استثماري معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on General Provisions of the Investment Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- Article 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- Article 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

