Article 3 of the Saudi Investment Law
المادة 3 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة في نظام الاستثمار: يحق للمستثمر أن يستثمر في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار. والمستثمر وفق تعريفات المادة 1 يشمل المستثمر المحلي والأجنبي، وهذا يتسق مع هدف المادة 2 في تسهيل تأسيس الاستثمار وضمان المساواة بينهما.
لكن هذا الحق ليس مطلقًا، فالمادة تقيده صراحةً بثلاثة أمور:
- المادة 8 (قائمة الأنشطة المستثناة): تصدر الجهة المختصة قائمة بالأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي وتنشرها الوزارة، وعلى المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي نشاط مدرج فيها أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وكذلك قبل أي تغيير في ملكية استثماره في الأنشطة المقيدة.
- المادة 9 (حماية الأمن الوطني): للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتمشٍّ مع التزامات المملكة الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
- الأنظمة ذات العلاقة: أي نظام آخر يضع شروطًا أو متطلبات لقطاع أو نشاط معين يظل واجب التطبيق.
وتأتي المادة 4 بعدها لتعدد حقوق المستثمر في استثماره. وعمليًّا، على المستثمر الأجنبي أن يتحقق أولًا من أن النشاط الذي يريده غير وارد في قائمة الأنشطة المستثناة، أو أن يطلب الموافقة إن كان واردًا فيها. ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لتقييم نشاط بعينه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
- Article 9
تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيا
More articles on Investor Rights and Freedom to Invest
- Article 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- Article 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- Article 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- Article 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأ
- Article 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

