Article 14 of the Saudi Investment Law
المادة 14 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام الاستثمار والأنظمة الخاصة. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بنوعين من الأنظمة:
- الأنظمة الخاصة بجهات أخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة.
- الأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.
معنى ذلك أن المستثمر في نشاط له نظام خاص، أو في منطقة اقتصادية خاصة، يخضع للأحكام الخاصة بذلك النشاط أو تلك المنطقة.
لكن المادة تضع ضمانة مهمة: يتمتع المستثمر في كل الأحوال بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار. أي أن الأنظمة الخاصة قد تضيف أحكامًا أو مزايا، لكن المستثمر لا يفقد الحد الأدنى من الحقوق التي يقررها هذا النظام.
والمادة لا تسمي الأنظمة الخاصة ولا المناطق الاقتصادية بعينها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة المعنية.
وتسبقها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها، وتليها المادة 15 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام. ومن يستثمر في منطقة اقتصادية خاصة أو نشاط منظم بنظام خاص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لمعرفة الأحكام المنطبقة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions of the Investment Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- Article 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- Article 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

