Article 5 of the Saudi Investment Law
المادة 5 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تعدد المادة 4 حقوق المستثمر، تأتي هذه المادة لتضع الالتزام المقابل: على كل مستثمر، محليًّا كان أو أجنبيًّا وفق تعريف المادة 1، أن يتقيد بأمرين:
- كافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، فالاستثمار لا يعفي صاحبه من أي نظام يسري على نشاطه أو على عمله في المملكة.
- التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، فما التزمت به المملكة دوليًّا يجب أن يراعيه المستثمر أيضًا في استثماره.
والربط بين المادتين واضح: المادة 4 تمنح المستثمر حقوقًا كالمساواة وحرية التحويل وحرية الإدارة، لكنها تمنحها «دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة»، وهذه المادة تؤكد أن الحقوق تُمارس في إطار الالتزام بالأنظمة. كما أن المحفزات الاستثمارية التي تنظمها المادة 6 تُمنح من الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة.
والمادة صيغت بشكل عام ولا تنص بنفسها على جزاء محدد لمخالفتها. ومن يحتاج إلى معرفة الأنظمة التي تسري على نشاط استثماري معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Investor Rights and Freedom to Invest
- Article 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- Article 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- Article 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- Article 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأ
- Article 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

