Article 10 of the Saudi Investment Law
المادة 10 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طرق حل نزاعات المستثمر، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، في فقرتين:
- اللجوء إلى المحكمة المختصة: للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، ويشمل ذلك صراحةً المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة، أي مع الوزارات والجهات العامة. ويستثنى من ذلك أن يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
- الوسائل البديلة: للمستثمرين أن يتفقوا على تسوية منازعاتهم بالوسائل البديلة، ومنها التحكيم والوساطة والمصالحة.
المعنى العملي أن الأصل هو القضاء، لكن للأطراف أن يختاروا طريقًا آخر بالاتفاق، كأن يتضمن عقد الشراكة أو الاستثمار بندًا يحيل النزاعات إلى التحكيم. والمادة لا تحدد اسم المحكمة المختصة ولا إجراءات التحكيم، فهذه يُرجع فيها إلى الأنظمة ذات العلاقة.
وتسبقها المادة 9 التي تجيز للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، وتليها المادة 11 التي تنظم العقوبات على مخالفة أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة. ولاختيار طريقة التسوية الأنسب أو صياغة بند التحكيم يمكن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

