Investment Violations and Penalties in the Saudi Investment Law
مخالفات الاستثمار وعقوباتها — نظام الاستثمار
Notifying the investor to remove a minor violation; penalties of warning, a fine of up to 300,000 riyals and cancellation of registration; the violations committee; and appeal to the competent court within thirty days.
2 articles
- Article 11
تنظم المادة مخالفات أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة: إنذار بإزالة المخالفة غير الجسيمة، ثم عقوبات تصل إلى غرامة 300,000 ريال وإلغاء التسجيل، تفرضها لجنة مختصة.
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1)…
- Article 12
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.