Article 7 of the Saudi Investment Law
المادة 7 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
2- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
4- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تسجيل الاستثمارات في أربع فقرات:
- السجل الوطني للمستثمرين: تنشئه وزارة الاستثمار وتقيّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
- تسجيل المستثمر الأجنبي: على المستثمر الأجنبي أن يسجل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار وفق ما تحدده اللائحة. ويُستثنى من ذلك الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية. أما المستثمر المحلي فالمادة لا تلزمه بهذا التسجيل المسبق.
- دور الجهات الأخرى: على الجهات المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات لإنشاء السجل وتحديثه وفق آلية تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل معها لاستكمال المتطلبات.
- مركز الخدمة الشاملة: للوزارة، عبر مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة النشاط، ومنها التراخيص والتصاريح، وتنسق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدارها للتأكد من استيفاء المستثمر لاشتراطاتها.
وإلى جانب التسجيل، إذا كان النشاط واردًا في قائمة الأنشطة المستثناة فإن المادة 8 تلزم المستثمر الأجنبي بالتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة قبل الاستثمار فيه. وتسبقها المادة 6 التي تنظم منح المحفزات الاستثمارية.
تفاصيل إجراءات التسجيل ومستنداته تحددها اللائحة. ويمكن للمستثمر الأجنبي الاستعانة بـمحامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية قبل البدء.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering a Foreign Investor
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

