Article 8 of the Saudi Investment Law
المادة 8 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قائمة الأنشطة المستثناة وفق تعريف المادة 1 هي قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي. وتنظم هذه المادة ثلاثة أمور:
- إصدار القائمة: تتولى الجهة المختصة إصدارها وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها.
- الموافقة قبل الاستثمار: على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي نشاط محدد في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
- الموافقة قبل تغيير الملكية: على المستثمر الأجنبي، قبل أي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفعه الوزارة إلى الجهة المختصة.
لاحظ أن شرط الموافقة قبل الاستثمار يشمل كل أنشطة القائمة، بينما شرط الموافقة قبل تغيير الملكية يخص الأنشطة المقيدة تحديدًا. والمادة لا تبيّن معايير قبول الطلب أو رفضه، ولا تذكر الأنشطة نفسها، فمرجع ذلك القائمة التي تصدرها الجهة المختصة.
وهذا الطلب يأتي إضافة إلى التزام المستثمر الأجنبي في المادة 7 بالتسجيل لدى الوزارة قبل أي استثمار. وتليها المادة 9 التي تجيز للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. ومن يريد التحقق من وضع نشاط معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Activities Excluded from Foreign Investment
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- Article 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- Article 9
تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

