Article 6 of the Saudi Investment Law
المادة 6 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المحفزات الاستثمارية وفق تعريف المادة 1 هي المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتضع هذه المادة ثلاث قواعد لمنحها:
- من يمنحها: الجهة المختصة، أي الوزارة أو الجهة العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة المعنية بالمحفز.
- على أي أساس: وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، فلا يكون المنح تقديريًّا دون أساس، وإنما بمعايير واضحة تنطبق على من يستوفيها.
- التفاصيل: تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
كل ذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، فإذا نظّم نظام آخر محفزًا معينًا فإن أحكامه تبقى سارية. والمادة لا تحدد بنفسها أنواع المحفزات أو مقدارها أو شروطها التفصيلية، فهذه يُرجع فيها إلى اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
ويقابل هذه المزايا التزام المستثمر في المادة 5 بالتقيد بكافة أنظمة المملكة، وتليها المادة 7 التي تنظم السجل الوطني للمستثمرين وتسجيل المستثمر الأجنبي. ومن يريد تقييم أهليته لمحفز معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Investor Rights and Freedom to Invest
- Article 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- Article 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- Article 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- Article 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- Article 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

