Article 9 of the Saudi Investment Law
المادة 9 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة وزارة الاستثمار صلاحية استثنائية: إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. وهي تخص الاستثمار الأجنبي فقط، أي استثمار من لا يحمل الجنسية السعودية وفق تعريفات المادة 1.
لكن المادة لم تترك هذه الصلاحية مطلقة، بل قيّدتها بثلاثة ضوابط مجتمعة:
- أن يكون قرار الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي.
- أن يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- أن يصدر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
والمادة لا تعرّف «الأمن الوطني» ولا تبيّن مدة الإيقاف أو آثاره، فتفاصيل الإجراءات يُرجع فيها إلى اللائحة.
وتختلف هذه الصلاحية عن قائمة الأنشطة المستثناة في المادة 8: فالقائمة تحدد مسبقًا الأنشطة المحظورة أو المقيدة وتلزم بطلب الموافقة قبل الاستثمار، أما الإيقاف هنا فقد يرد على أي استثمار أجنبي متى اقتضت حماية الأمن الوطني ذلك. وتليها المادة 10 التي تمنح المستثمر الطرف في أي نزاع، بما في ذلك نزاعاته مع الجهة المختصة، حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ومن صدر بحق استثماره قرار إيقاف يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لتقييم وضعه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Activities Excluded from Foreign Investment
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- Article 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- Article 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

