Article 11 of the Saudi Investment Law
المادة 11 من نظام الاستثمار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
ج- إلغاء التسجيل.
3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة جزاء مخالفة المادتين 7 و8، أي التزام المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار، والتزامه بطلب الموافقة قبل الاستثمار في نشاط وارد في قائمة الأنشطة المستثناة أو قبل تغيير الملكية في نشاط مقيد.
أولًا – المخالفة غير الجسيمة: تبلغ الوزارة المستثمر بأي وسيلة تحددها لإزالة المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة.
ثانيًا – العقوبات: تُطبق في حالتين: عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة بعد انتهاء المدة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة. ويعاقب المستثمر بواحدة أو أكثر من:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 300,000 ريال، ويجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
- إلغاء التسجيل.
وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتحدد اللائحة ما يُعد مخالفة جسيمة وإجراءات ضبط المخالفات.
ثالثًا – اللجنة: يشكّل الوزير بقرار منه لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، بينهم على الأقل مختص في الأنظمة، تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، وتراعي في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة قواعد عملها، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها.
ومن صدر بحقه قرار بعقوبة فله وفق المادة 12 التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه. ويحسن في هذه الحالة استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 7
تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.
1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. 2- على المستثمر
- Article 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
More articles on Investment Violations and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

