الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
معاقبة الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة، وعقوبة الشروع، ونزول المحكمة عن الحد الأدنى للسجن ووقف تنفيذه لأسباب معتبرة، والإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات، وتطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الجرائم، وتعدد الغرامات وتداخل عقوبات الجلد.
8 مواد
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا…
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ،…
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- المادة 64
تجيز المادة تداخل عقوبات الجلد التعزيرية في جرائم المخدرات والاكتفاء بالأشد منها، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع إثبات الإدانة في كل جريمة.
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من…