عقوبة الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي
طلب الموظف العام أو قبوله أو أخذه وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته أو مكافأةً على ما وقع منه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، واستعمال القوة أو التهديد مع موظف عام لقضاء أمر غير مشروع؛ وعقوبتها السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (المواد الأولى إلى الثالثة والخامسة والسابعة).
7 مواد
- المادة 1
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
- المادة 2
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
- المادة 3
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
- المادة 7
تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.