قانون

غرامات ضريبة القيمة المضافة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

غرامة عدم التسجيل عشرة آلاف ريال، وغرامة الإقرار الخاطئ خمسين في المئة من الفرق، وغرامة عدم تقديم الإقرار من خمسة إلى خمسة وعشرين في المئة، وغرامة عدم السداد، وغرامة عدم حفظ السجلات أو إعاقة موظفي الهيئة حتى خمسين ألف ريال، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال ثلاث سنوات.

10 مواد

موضوعات أخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة