تقديم العروض والضمان الابتدائي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في موعدها، ومدة سريان العروض تسعين يومًا وتمديدها، وتحديد الأسعار في خطاب العرض، والضمان الابتدائي من 1% إلى 2% من قيمة العرض والحالات المستثناة منه.
7 مواد
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية. 4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر…
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. 4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح. 5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.