قانون

المنافسة العامة والمحدودة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

طرح الأعمال والمشتريات في منافسة عامة والإعلان عنها في البوابة، وحالات المنافسة المحدودة كالقيمة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال والحالات العاجلة والخدمات الاستشارية، والمنافسة على مرحلتين.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية