قانون

التظلم والمخالفات في المنافسات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

تظلم المتنافس أمام الجهة الحكومية خلال خمسة أيام عمل ثم أمام لجنة النظر في التظلمات، وضمان التظلم، ولجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين وعقوبة المنع من التعامل حتى خمس سنوات أو الغرامة حتى 10%، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا، ومساءلة الموظف المخالف تأديبيًا.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية