الهبة في نظام المعاملات المدنية السعودي
إنشاء عقد الهبة وقبضها وآثارها، وحالات الرجوع في الهبة وموانعه.
19 مادة
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
- المادة 372
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلو الموهوب منهما.
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
- المادة 373
تلزم المادة الموهوب له، في الهبة المشروطة بالتزام، بأداء ما اشترطه الواهب، سواء كان لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
- المادة 374
تلزم المادة الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب، في حدود قيمة الموهوب، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 375
تجعل المادة نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 376
تجيز المادة للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن رفض فللواهب طلب ذلك من المحكمة في ثلاث حالات محددة.
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. 2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك. ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ. ج- إذا كانت الهبة…
- المادة 377
تقرر المادة أن حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة 376 يسقط إذا مات أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
- المادة 378
تجيز المادة للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا ترد للموهوب له إلا النفقات النافعة بقدر ما زادت به القيمة والنفقات الضرورية.
1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. 2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
- المادة 379
تحدد المادة ثلاث حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب عند الرجوع: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته. ج- إذا هلك الموهوب في يد…
- المادة 380
تقرر المادة أن الواهب إذا امتنع عليه استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الموهوب له.
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
- المادة 381
تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 647
تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
- المادة 648
تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.