قانون

المادة 369 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 369 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 369 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم هبة مال لا يملكه الواهب؟

لا ينفذ عقد الهبة في هذه الحالة إلا إذا أجازه المالك.

هل تصبح هبة ملك الغير نافذة إذا وافق المالك؟

نعم، فالمادة تجعل إجازة المالك سببًا لنفاذ الهبة.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.