قانون

المادة 380 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تقرر المادة أن الواهب إذا امتنع عليه استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الموهوب له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 380 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 380 من نظام المعاملات المدنية

هل يستحق الواهب قيمة الموهوب إذا تعذر استرداده؟

لا في الأصل، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له.

متى تقدّر قيمة الموهوب؟

تقدّر وقت سقوط حق الواهب في استرداده.

ما الحالات التي يتعذر فيها استرداد عين الموهوب؟

هي الحالات الواردة في المادة 379: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.