المادة 368 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 368 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تنعقد الهبة، وتفرق بين نوعين من المال الموهوب:
- العقار: لا تنعقد هبة العقار إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. فالاتفاق الشفهي أو الورقة العادية بين الواهب والموهوب له لا يكفي لانعقاد هبة العقار بحسب هذا النص.
- المنقول: تنعقد هبته بأحد أمرين:
- التوثيق وفق النصوص النظامية، أو
- القبض، أي تسلم الموهوب له للشيء، ولو من دون توثيق.
ومعنى «لا تنعقد» أن العقد لا يقوم أصلًا قبل استيفاء الشكل المطلوب؛ فمجرد الوعد بالهبة أو الاتفاق عليها دون التوثيق في العقار، أو دون التوثيق أو القبض في المنقول، لا يكفي.
ولا تحدد المادة إجراءات التوثيق أو الجهة المختصة به، بل تحيل إلى النصوص النظامية ذات الصلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 367 التي تجيز للواهب اشتراط التزام على الموهوب له، وبالمادة 369 التي تقرر أن هبة ما لا يملكه الواهب لا تنفذ إلا بإجازة المالك.
وقبل الاعتماد على هبة عقار أو منقول ذي قيمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية للتأكد من استيفاء ما يلزم لانعقادها.
مثال عملي
وعد عمر ابنته بأن يهبها شقة في جدة، وكتب لها ورقة بذلك دون توثيق. وفقًا لهذه المادة لا تنعقد هبة الشقة إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. أما لو وهبها سيارته وسلمها إليها فعلًا، فتنعقد هبة السيارة بالقبض ولو لم توثق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 368 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح هبة العقار دون توثيق؟
لا، فالمادة تنص على أن هبة العقار لا تنعقد إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
كيف تنعقد هبة المنقول؟
تنعقد بتوثيقها وفق النصوص النظامية، أو بقبض الموهوب له للشيء ولو من دون توثيق.
هل يكفي الوعد بالهبة لانعقادها؟
لا يكفي بحسب هذه المادة، فلا بد من التوثيق في العقار، ومن التوثيق أو القبض في المنقول.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

