المادة 379 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تحدد المادة ثلاث حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب عند الرجوع: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 379 بلغة مبسطة
حتى لو كان للواهب حق الرجوع في الهبة، فإن هذه المادة تمنعه من استرداد عين الموهوب، أي الشيء ذاته، في ثلاث حالات:
- التصرف الناقل للملكية: إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ينقل ملكيته، كالبيع. فإن كان التصرف في بعض الموهوب فقط، فللواهب استرداد الباقي.
- الزيادة أو التغيير: إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيّر فيه اسمه أو طبيعته.
- الهلاك: إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له. فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
ويلاحظ أن الحكم يتعلق باسترداد العين نفسها؛ فالمادة لا تتحدث هنا عن استحقاق القيمة. وتبين المادة 380 أنه إذا امتنع استرداد العين وفقًا لهذه المادة فلا يستحق الواهب قيمة الموهوب، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له، فله حينئذ قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
وتتصل هذه المادة بالمادة 378 التي تجيز للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى.
ولا تحدد المادة معيار «الزيادة ذات الأهمية»، فهذا يُقدّر بحسب كل حالة. ولتقدير ما إذا كانت حالتك تمنع الاسترداد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهب أبو سلطان ابنه أرضًا فضاء في بريدة، فبنى عليها الابن منزلًا كبيرًا. إذا أراد الأب الرجوع لاحقًا، فقد يُنظر إلى البناء بوصفه زيادة متصلة ذات أهمية تمنع استرداد عين الأرض. ولو باع الابن نصف الأرض فقط قبل الرجوع، فللأب استرداد النصف الباقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 379 من نظام المعاملات المدنية
هل يستطيع الواهب استرداد الهبة إذا باعها الموهوب له؟
لا يسترد عين الموهوب إذا تصرف فيه الموهوب له تصرفًا ناقلًا للملكية، وإن كان التصرف في بعضه فللواهب استرداد الباقي.
ماذا لو هلك الشيء الموهوب؟
لا يسترد الواهب عين الموهوب إذا هلك في يد الموهوب له، وإن هلك بعضه فله استرداد الباقي.
هل يمنع تغيير الموهوب استرداده؟
نعم، إذا غيّره الموهوب له على وجه تغيّر فيه اسمه أو طبيعته، أو زاد زيادة متصلة ذات أهمية.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

