قانون

المادة 374 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

تلزم المادة الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب، في حدود قيمة الموهوب، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 374 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 374 من نظام المعاملات المدنية

هل يلتزم الموهوب له بدين مضمون على المال الموهوب؟

نعم، إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين، التزم الموهوب له بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يدفع الموهوب له أكثر من قيمة الموهوب؟

لا، فالتزامه يكون في حدود قيمة الموهوب.

هل يمكن الاتفاق على أن يسدد الواهب الدين؟

نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف هذا الحكم.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.