المادة 648 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 648 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورة شائعة: شخص يتصرف لأحد ورثته في مال، كبيت أو أرض، لكنه يبقى ممسكًا به وينتفع به طوال حياته.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.
- أن يحتفظ المتصرف بحيازة الشيء الذي تصرف فيه.
- أن يحتفظ أيضًا بحق الانتفاع به مدى حياته.
الحكم: إذا اجتمعت هذه الشروط، يُعد التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت، أي كأنه لا ينفذ إلا بعد الوفاة، وتسري عليه أحكام الوصية.
إمكانية إثبات العكس: هذا الحكم قرينة يمكن دحضها؛ فالمادة تقول «ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك»، فإذا أثبت صاحب المصلحة أن التصرف كان ناجزًا في الحال وليس مضافًا إلى ما بعد الموت، فلا يأخذ حكم الوصية.
ومعنى أن تسري عليه أحكام الوصية أن يُرجع فيه إلى النصوص النظامية الخاصة بالوصية، ولا تبين هذه المادة تلك الأحكام.
وتتصل بالمادة 647 التي تجعل التبرع في مرض الموت أو قدر المحاباة في المعاوضة يأخذ حكم الوصية.
ولأن هذه التصرفات كثيرًا ما تثير خلافات بين الورثة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات أو القضايا العقارية.
مثال عملي
نقل والد في بريدة ملكية منزله إلى ابنه الأكبر، لكنه بقي يسكن المنزل ويستغله ويحتفظ بحيازته حتى وفاته. بعد الوفاة يُعد هذا التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يُقدَّم دليل على أن التصرف كان على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 648 من نظام المعاملات المدنية
إذا تنازل الأب لابنه عن بيت وبقي يسكنه حتى وفاته، هل يعتبر هبة أم وصية؟
إذا احتفظ بحيازته وبحق الانتفاع به مدى حياته، يُعد التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
هل يمكن إثبات أن التصرف للوارث ليس وصية؟
نعم، المادة تسمح بإقامة الدليل على خلاف ذلك.
هل يطبق هذا الحكم على التصرف لغير الورثة؟
نص المادة يتعلق بالتصرف لأحد ورثة المتصرف.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

